أحمد بن عبد الرزاق الدويش

82

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الأصناف أو ينقص الأجر وإذا كانت تبطل ما هي المسافة التي بين المصلي والمار ؟ ج 3 : الصحيح أن مرور ما ذكر أمام المصلي بين يديه أو بينه وبين سترته يبطل صلاته ، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم : « يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل » ( 1 ) خرجه مسلم في صحيحه وقيل : لا تبطل صلاته بهذه الأمور ، ولكن ينقص أجره لذهابه بخشوعه أو ببعض خشوعه ، والظاهر من الحديث الأول والثاني تأويل لا دليل عليه يعتبر . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 1752 ) س 6 : هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد ؟ ج : يحرم المرور بين يدي المصلي ، سواء اتخذ سترة أم لا ، لعموم حديث :

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 2 / 425 ، 4 / 86 ، 5 / 57 ، 149 ، 155 ، 160 ، 161 ، ومسلم 1 / 366 برقم ( 511 ) ، وأبو داود 1 / 450 - 453 برقم ( 702 - 704 ) ، والترمذي 2 / 162 برقم ( 338 ) والنسائي 2 / 63 برقم ( 750 ) وابن ماجة 1 / 305 - 306 برقم ( 950 - 952 ) ، والبيهقي 2 / 274 ، 275 .